السيد الخميني

111

بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر

الرواية تدلّ على أنّ هذا التنفيذ وهذه الإجازة هو تنفيذ وليّ الأمر والسلطان . وممّا ورد من قضايا رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - بما أنّه سلطان وسائس : ما في الكافي عن عقبة بن خالد : ( أنّ النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - قضى في هوائر النخل ( 1 ) أن يكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر ، فيختلفون في حقوق تلك ، فقضى فيها أنّ لكلّ نخلة من أُولئك من الأرض مبلغَ جريدة من جرائدها حين بعدها ) ( 2 ) . وعن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : ( قضى النبيّ - صلّى اللّه عليه وآله - في رجل باع نخلاً ، واستثنى عليه نخلة ، فقضى له رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها ) ( 3 ) . وعن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : سمعته يقول : ( قضى رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - في سيل وادي مهزور للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ، ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك . قال ابن أبي عمير : ومهزور موضع واد ) ( 4 ) إلى غيرها من الروايات . وأمّا ما ورد بلفظ " قال " أو " يقول " وأمثال ذلك ، وكان المستفاد منه هو القضاء

--> ( 1 ) هوائر النخل : مسقط ثمرتها . ] منه قدّس سرّه [ ( 2 ) الكافي 5 : 295 / 4 باب جامع في حريم الحقوق من كتاب المعيشة ، الوسائل 17 : 337 / 1 باب 10 من أبواب إحياء الموات . ( 3 ) الكافي 5 : 295 / 1 باب جامع في حريم الحقوق من كتاب المعيشة ، الوسائل 12 : 406 / 2 باب 30 من أبواب أحكام العقود . ( 4 ) الكافي 5 : 278 / 3 باب بيع الماء ومنع فضول الماء . . . من كتاب المعيشة ، الوسائل 17 : 334 / 1 باب 8 من أبواب إحياء الموات .